أبو يعلى الموصلي

130

مسند أبي يعلى

117 - ( 805 ) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا مالك ، عن الزهري ، عن محمد بن عبد الله بن نوفل : أنه سمع سعد بن مالك ، والضحاك بن قيس عام حج . معاوية ، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك : " لا يصنع ( 1 ) ذلك إلا من جهل أمر الله " . فقال سعد : " بئس ما قلت يا ابن أخي " . فقال الضحاك : " قد نهى عمر عنها " . فقال سعد : " قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه " ( 2 ) . 118 - ( 806 ) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبي ، قال : سمعت يعلى ، عن سليمان بن أبي عبد الله ، قال : شهدت سعد بن أبي وقاص ، وأتاه قوم في عبد لهم أخذ سعد سلبه ، رآه يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سلبه ، فكلموه في أن يرد عليهم سلبه فأبي ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين حد حدود حرم المدينة فقال : " من أخذتموه يصيد في هذه الحدود ، فمن أخذه فله سلبه " فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم غرمت ( 3 ) لكم ثمن سلبه " ( 4 ) . . .

--> ( 1 ) سقطت من ( فان ) . ( 2 ) إسناده حسن ، وهو عند مالك في الحج ( 61 ) باب : ما جاء في التمتع . ومن طريق مالك أخرجه : الترمذي في الجج ( 822 ) باب : ما جاء في التمتع ، والنسائي في المناسك 5 / 152 - 153 باب : التمتع ، والبيهقي في السنن 5 / 17 . وانظر ما كتبه الزرقاني في " شرح موطأ مالك " 3 / 69 70 . ( 3 ) في ( فان ) وعلى هامش ( ش ) : " عرضت " . ( 4 ) إسناده حسن ، وأخرجه أحمد 1 / 170 من طريق عفان ، وأبو داود في المناسك ( 2037 ) باب : في تحريم المدينة ، من طريق أبي سلمة ، كلاهما عن جرير ابن حازم ، بهذا الاسناد . وانظر طرقا أخرى عند البيهقي في السنن 5 / 199 - 200 .